السيد محسن الخرازي

94

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

هنا فروع كما لا يخفى : 1 - لافرق في جواز أخذ الجائزة كونها من مال الناظرين أو الحكومة أو بعض المؤسّسات وإنّما المعتبر أن لا يكون من اللّاعب الآخر . 2 - لا إشكال في أخذ مبلغ للورود في محلّ المغالبة لمشاهدة المسابقة إذا كان المحلّ للآخذين ، كما لا إشكال أيضا في اشتراط اللّاعبين مبلغا على صاحب المحلّ المذكور لإجراء المسابقة في ذلك المحلّ . 3 - هل يجوز لغير اللّاعبين استيجار اللاعبين للمغالبة أو لا يجوز ؟ أمكن القول بالثاني بدعوى صدق المغالبة مع الرهان وهو قمار ولكن عرفت اختصاص القمار بما إذا أخذ من المغلوب وهو اللاعب الآخر لاغيره ، وعليه فالأظهر هو الأول . ومما ذكر يظهر صحّة الجعالة أيضا فلو جعل أحد شيئا في مقابل مصارعة زيد مع عمرو فلاإشكال فيه ، كما لا إشكال في المأخوذ لأنّه أخذ من غير اللاعب الآخر وإن كان الأحوط هو الاجتناب . 4 - هل يجوز اشتراط شئ من اللاعب على اللاعب الآخر في ضمن جماعته الموسوم في اللغة الفارسية ب - « تيم » أو لا يجوز ؟ والأقرب هو الثاني لصدق المغالبة مع الرهان بالنسبة إلى اللاعب الآخر وإن كان سهمه الذي عليه أدائه قليلا . نعم ، لواشترط شيئا على جماعته غير اللاعب فالأظهر هو عدم الحرمة لاختصاص القمار بما إذا اشترط اللاعب شيئا على المغلوب وهو اللاعب الآخر وإن كان الأحوط هو الاجتناب . 5 - إذا اشترط بعض الأفراد المعلوم من جماعة اللاعبين على البعض المعلوم من الجماعة المتقابلة شيئا كان اللعب بالنسبة إليهما محرّما ، بخلاف غيرهما . وإذا اشترط